responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 21

الفقهاء الإماميّة مع ابن الجنيد والقاضي نعمان، فأصل الحرمان لا ريب فيه وهو إجماعي من دون ترديد. نعم، قد مرّ أنّ الحرمان من جميع الأراضي ليس إجماعيّاً بل هو المشهور بين القدماء.

النزاع الثاني: فيمن تحرم من الزوجات‌

المورد الثاني: النزاع والخلاف في الزوجة الممنوعة وفي من تحرم من الزوجات، فهل الزوجة الممنوعة مطلقة من غير فرق بين ذات الولد وغيره، أم لا بل الممنوعة مختصّة بغير ذات الولد، وأمّا ذات الولد فترث من جميع ما تركه الزوج.

قال الشهيد في رسائله:

وقد اختلف الأصحاب فيه؛ فذهب المفيد [1] والمرتضى‌ [2]

والشيخ في الاستبصار [3] وأبو الصلاح‌ [4] وابن إدريس‌ [5] والمحقّق‌

في النافع‌ [6] وتلميذه الشارح‌ [7]، إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ‌


[1] المقنعة: 687.

[2] الانتصار: 585.

[3] الاستبصار 4: 154.

[4] الكافي في الفقه: 374.

[5] السرائر 3: 259.

[6] المختصر النافع: 264.

[7] كشف الرموز 2: 464.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست