الفقهاء
الإماميّة مع ابن الجنيد والقاضي نعمان، فأصل الحرمان لا ريب فيه وهو إجماعي من
دون ترديد. نعم، قد مرّ أنّ الحرمان من جميع الأراضي ليس إجماعيّاً بل هو المشهور
بين القدماء.
النزاع
الثاني: فيمن تحرم من الزوجات
المورد
الثاني: النزاع والخلاف في الزوجة الممنوعة وفي من تحرم من الزوجات، فهل
الزوجة الممنوعة مطلقة من غير فرق بين ذات الولد وغيره، أم لا بل الممنوعة مختصّة
بغير ذات الولد، وأمّا ذات الولد فترث من جميع ما تركه الزوج.
قال
الشهيد في رسائله:
وقد
اختلف الأصحاب فيه؛ فذهب المفيد [1] والمرتضى [2]
والشيخ
في الاستبصار [3] وأبو الصلاح [4] وابن إدريس [5] والمحقّق
في
النافع [6] وتلميذه الشارح [7]، إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ