responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20

بن بابويه وكان معتمده، لعلّه يؤيّد ذلك.

الرابع: الظاهر أنّ مذهب الراوي إنّما يفهم من الرواية التي نقلها، وعلى هذا يمكن أن يُقال إنّ مذهب جميع رواة الصحيح الذي هو مستند ابن الجنيد- وهو ما ذكره ابن أبي يعفور وأبان وفضل بن عبد الملك، من أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه الزوج- موافق لمذهب ابن الجنيد.

ولأجل هذه الامور الأربعة قد تأمّل صاحب الجواهر رحمه الله في سبق الإجماع ولحوقه.

قلت: الجواب هو ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله فإنّه عدل عن ما ذكره وقال بعد ذكر كلام دعائم الإسلام:

وهو كما ترى من غرائب الكلام، بل هو كلامٌ بعيد عن الفقه والفقهاء والرواة والروايات وإنّما نقلناه ليقضي العجب منه وإلّا فهو لا يقدح في دعوى سبق الإجماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق رتبة التواتر والفتاوى التي لا ينافيها عدم تعرّض بعض الكتب للمسألة ولعلّه لوضوحه وظهوره، بل العامّة تعرف ذلك من الإماميّة. ومن هنا اتّجه حمل الصحيح على التقيّة [1].

انتهى كلامه.

وما ذكره متين جدّاً، وعليه لا يصحّ أن يقال بموافقة فقيه من‌


[1] جواهر الكلام 39: 207- 210.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست