responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 19

المشهور بين المتأخّرين أيضاً.

إن قلت: إنّ الشيخ في الخلاف قد ادّعى الإجماع على ذلك.

قلت: الظاهر أنّ هذا الإجماع في قبال الخلاف مع العامّة وبالنسبة إلى أصل الخلاف.

إن قلت: إنّ ابن الجنيد الإسكافي‌ [1] وقاضي نعمان المصري‌ [2] قد خالفا أصل الحرمان وذهبا إلى عدم حرمانها من تركة الزوج لا من العقار ولا من شي‌ء آخر حتّى إنّ القاضي قد ادّعى إجماع الامّة والأئمّة على ذلك فليس أصل الحرمان إجماعيّاً، ويؤيّد ذلك امور أربعة:

الأوّل: خلوّ جملة من كتب أصحابنا المتقدّمين كالمقنع والهداية والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيريّة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها.

الثاني: قد استظهر صاحب الجواهر، عدم تعرّض علي بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك أيضاً وإلّا في صورة التعرّض لنقل إلينا ولكان شايعاً واضحاً عند الجميع لاعتنائهم بأقوالهما.

الثالث: خلوّ الفقه الرضوي الذي هو الأصل والأساس عند عليّ‌


[1] حكى عنه في مختلف الشيعة 9: 53.

[2] دعائم الإسلام 2: 396.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست