responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 18

هذا إذا كان لها ولد، أمّا إذا لم يكن لها ولد فلا ترث من الاصول إلّاقيمتها.

ثمّ أيّد ذلك بمقطوعة ابن اذينة الدالّة على أنّ النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع.

والظاهر من هذه العبارة بل صريحها إرثها من جميع قيمة الاصول، والمراد منها الأراضي لا الآلات والتأييد بالمقطوعة، إنّما هو بالنسبة إلى التفصيل لا إلى خصوص الرباع، فتدبّر.

وقال أبو الصلاح الحلبي:

ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئاً وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث‌ [1].

وهذه العبارة صريحة في حرمانها من الرباع وجميع الأراضي عيناً وقيمةً، ولكن ترث من قيمة آلات الرباع كالخشب والآجر، وقد سبق أنّه من القائلين بالقول الأوّل.

النتيجة في النزاع الأوّل‌

إنّ حرمان الزوجة من جميع الأراضي وإن لم يكن إجماعيّاً لمخالفة جمع من القدماء كالمفيد وابن إدريس والمحقّق وكاشف الرموز والسيّد، ولا ريب في أنّ هذا القول هو المشهور بين المتقدّمين، كما أنّه‌


[1] الكافي في الفقه: 341.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست