responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 17

فالحرمان إنّما هو في دائرة الرباع خاصّة ولا يشمل البساتين والضياع وفي الرباع أيضاً محرومة من عينها لا من قيمتها. ذهب إليه السيّد المرتضى فإنّه قال:

ممّا انفردت به الإماميّة أنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئاً، بل تعطى بقيمة حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص، ثمّ قال في آخر كلامه: وأنّ الرباع وإن لم تسلّم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها [1].

والظاهر أنّ ابن إدريس لم يلتفت إلى ذيل كلامه وإنّما توجّه إلى صدر كلامه، وهو ظاهر في مذهب المفيد.

والظاهر أنّه لم يوافق عليه أحدٌ من الأصحاب كما صرّح به السيّد الحكيم‌ [2]. والعجب من بعض الاعاظم من المعاصرين حيث إنّه صرّح بموافقة الصدوق وأبي الصلاح الحلبي مع السيّد [3]، وهذا غير تامّ؛ فإنّ الصدوق في الفقيه‌ [4] بعد أن تعرّض للروايات، ذكر رواية ابن أبي يعفور الدالّة على إرثها من جميع ما تركه الزوج، وقال في ذيل الرواية:


[1] جوابات المسائل الموصليّات في ضمن رسائله 1: 259، والانتصار: 585.

[2] رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 43: 185.

[3] ميراث الزوجة من العقار، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 45: 14، السيّد محمود الهاشمي.

[4] من لا يحضره الفقيه 4: 252.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست