responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 26

ذات الولد وغير ذات الولد، ثمّ يتشبّث بعبارة الاستبصار الذي ألّفه للجمع بين الأخبار ورفع التعارض بينها لا للإفتاء [1].

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ الاستبصار متأخّر عن التهذيب ولا يكون المتقدّم مؤيّداً للمتأخّر.

ثانياً: أنّ ما ذكره من عدم كون المدار للاقتناص للفتوى على المراجعة إلى الاستبصار، بل المدار للفتوى هو الرجوع إلى النهاية والمبسوط، غير مطابق لما ذكره الشيخ نفسه في مقدّمة الاستبصار حيث قال:

أبتدأ في كلّ باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه، ثمّ أعقب بما يخالفها من الأخبار وأبين وجه الجمع بينها [2].

فهذا الكلام صريح في أنّ الشيخ في استبصاره الذي هو متأخّر عن جميع كتبه، يذكر ابتداءً مذهبه ومعتمده في الفتوى وينقل الأخبار التي اعتمد عليها في الفتوى، ثمّ يذكر ثانياً الأخبار المتعارضة.

لا يقال: إنّ التعبير ب «ما اعتمده من الفتوى» شي‌ء وكون المصنّف بصدد الفتوى شيئاً آخر.


[1] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 45: 17، السيّد محمود الهاشمي.

[2] الاستبصار 1: 3.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست