responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 12

القول الأوّل‌- وهو المشهور بينهم: حرمانها عيناً وقيمةً من جميع الأراضي سواء كانت أرض رباع أم بستان أم ضياع، وسواء كانت بياضاً أم مشغولة ببناء أو زرع، وأيضاً حرمانها من عين الآلات والأبنية لا من قيمتها، ذهب إليه جمعٌ من المتقدّمين كالشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] وابن البرّاج‌ [3] وأبو الصلاح التقي‌ [4] وابن حمزة [5]، والمحقق الحلّي في الشرائع‌ [6]، والعلّامة في القواعد [7] والإرشاد [8]، وولده فخر المحقّقين في الإيضاح‌ [9] والشهيد في غاية المراد [10] والفاضل المقداد في التنقيح الرائع‌ [11].

وقد ذهب الشهيد الثاني في رسائله‌ [12] إلى الفرق بين قول الشيخ ومن تبعه من المتقدّمين، وبين قول العلّامة ومَن تبعه من المتأخّرين.


[1] النهاية: 642.

[2] المبسوط 4: 126.

[3] المهذّب 2: 140.

[4] الكافي في الفقه: 374.

[5] الوسيلة: 391.

[6] شرائع الاسلام 4: 29.

[7] قواعد الأحكام 3: 376.

[8] ارشاد الأذهان 2: 125.

[9] الإيضاح 4: 240.

[10] غاية المراد 3: 587.

[11] التنقيح الرائع 4: 192.

[12] رسائل الشهيد الثاني 1: 466.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست