وتوضيح
ذلك: أنّ المتأخّرين قد صرّحوا بأنّ النخل والشجر في حكم الآلات والأبنية فتعطى
قيمتهما، ولكن الشيخ ومن تبعه لم يذكرهما بل المستفاد من عبارات الشيخ وابن
البرّاج وأبي الصلاح وابن حمزة أنّ المرأة ترث عين النخل والشجر.
قال
الشيخ في النهاية:
المرأة
لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوّم الطوب
والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منه ولا تعطى من نفس الأرض شيئاً [1].
وقد
ذكر نظير هذه العبارة في المبسوط [2] وتبعه ابن البرّاج [3].
فهذه
العبارة لا تدلّ على إرثها من قيمة النخل والشجر، وقوله: غير ذلك من الآلات، لا
يشملها فإنّ الآلة غير صادقة على النخل والشجر.
وأيضاً
عبارة أبي الصلاح الحلبي في الكافي، فإنّه قال:
ولا
ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرض شيئاً وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر
كسائر الإرث [4].