مورداً
للخلاف والنزاع وموجباً لمفاسد مهمّة. انتهى ما أردنا ذكره في المقدّمة، وحينئذٍ
نشرع البحث:
النزاع
الأوّل: فيما تحرم الزوجة منه
أمّا
المورد الأوّل فقد وقع الخلاف فيما تُحرم منه، والأقوال فيه متعدّدة، والظاهر أنّه
لا شكّ في أصل وجود الحرمان بمعنى أنّه لم يقل أحدٌ من علمائنا بما يقوله العامّة
إلّاابن الجنيد بناءً على ما نقل عنه العلّامة في المختلف [1] عن كتابه المختصر الأحمدي في الفقه المحمّدي،
وتبعه قاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام
[2].
قال
الشهيد: المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة، وقال
الشهيد في النكت: فإنّ أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شيء ما ولم يخالف في هذا
علماؤنا الإماميّة إلّا ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه [3].
ومع
غضّ النظر عن قول الشهيد تكون الأقوال ثلاثة على المشهور وأربعة بناءً على ما فهمه
الشهيد الثاني في رسائله، فاللّازم ذكرها: