responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 10

بركات ميراثه جملةً وحرّمتموهنّ شيئاً منها بخبر واحد ينقضه القرآن.

وقال أيضاً في جوابه: من أين زعمت أنّ الشيعة قد خالفت الامّة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهنّ وكافّة آل محمّد صلى الله عليه و آله يروون ذلك عن رسول اللَّه ويعملون به وراثةً لسنّته فيه، فأيّ إجماع تخرج منه العترة وشيعتهم لولا عنادك وعصبيّتك. انتهى كلامه‌ [1].

وسيأتي الكلام حول هذه الآية الشريفة من حيث العموم والإطلاق إن شاء اللَّه تعالى.

وبعد مراجعة الروايات التي هي الأساس الوحيد في هذا البحث يتّضح لنا أنّ الأئمّة المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) قد أكّدوا على هذا الرأي ولم يتنازلوا عن هذه الحقيقة، وحينما اعترضوا عليهم بأنّ الناس لم يقبلوا هذا الحكم أجابوا:

«بأنّا إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف» [2].

وهذا التعبير كناية عن شدّة اهتمامهم ولزوم إجراء هذا الحكم في المجتمع الإسلامي، وإنّما صلاحهم ونفعهم في هذا ومع عدمه ربما كان‌


[1] المسائل الصاغانيّة: 97.

[2] الكافي 7: 129، كتاب المواريث، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً، ح 8.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست