responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 108

ثمّ استدرك في آخر هذا الإيراد وقال:

نعم، حرمانها من عين العقار والبناء في الجملة وفي أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة كي لا يفسد عليهم إرثهم وفي خصوص ما إذا لم تكن ذات ولد، لعلّه أمرٌ مسلّم من قبل الطائفة، إلّاأنّ ذلك أيضاً بنحو لا ينافي استحقاقها من القيمة، كما أنّه لا ينافي النكات التي أشرنا إليها لانحفاظ سهمها من الربع والثمن من جميع التركة وصحّة إعطائها من العين أيضاً [1].

انتهى كلامه مع ترتيب قليل منّا.

ولا يخفى أنّ هذا البيان وإن كان ناشئاً عن الدقّة وفي الواقع دقّة عميقة في استنباط الأحكام المبتنية على ظواهر الروايات وينبّه الفقيه بأنّ اللّازم عليه ملاحظة النكات المؤثّرة في فهم المراد من الروايات وعدم تسريعه للحمل على الظاهر الأوّلي.

وبعبارة اخرى: يرجع هذا الطريق إلى ما ذكره جمعٌ من الاصوليّين من لزوم الفحص عن وجود القرينة الصارفة عن ظاهر العبارة ولكن مع ذلك لنا ملاحظات ستِّ على هذا الإيراد.

الملاحظة الاولى: إنّ النكات المذكورة ليست إلّامجرّد استبعاد كما صرّح به نفسه، وهذا لا يصلح لرفع اليد عن الظاهر فإنّه متوقّف‌


[1] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد 45: 32- 36.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست