responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 107

تعطى حقوق سائر الورثة للزوجة إلى عهد الصادقين عليهما السلام.

الخامسة: إنّ الوضع لم يتغيّر حتّى في زمان الصادقين عليهما السلام، مع أنّ المسألة لم‌تكن سياسيّة ليكون فيها موجب للتقيّة.

السادسة: إنّ التعبير الواقع في ألسنة هذه الروايات والتعليل الوارد فيها بأنّ ذلك من أجل أن لا تُدخل المرأة أحداً على الورثة فيفسد عليهم مواريثهم، مع أنّه قد لا يكون معها وارث آخر أصلًا فضلًا عن التعابير الاخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون لها إلّا ما لا يكون ثابتاً، أو ما ورد في بعضها من منعها عن إرث السلاح والدوابّ.

فهذه النقاط والخصوصيّات توجب الاستبعاد القوي في أن يكون المقصود من هذه الروايات ما هو ظاهرها الأوّلي من حرمان الزوجة من إرث العقار والأرضين والدور والقرى والضياع والبساتين كلّية إلّا قيمة الأنقاض والخشب والشجر فيها، بل إمّا أن يكون المقصود ما ذكره السيّد المرتضى من حرمان الزوجة من عين الرباع دون قيمتها، أو يكون النظر فيها إلى حكم خاصّ سيطبّقه الإمام المعصوم عليه السلام بعد ظهوره، وقد يشعر به ما ورد في بعض الروايات من أنّه إذا ولّينا ضربناهم بالسوط فإن أخذوا به وإلّا ضربناهم بالسيف، ثمّ قال: قد يطمئن الإنسان بملاحظة مجموعة الجهات أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الأوّلي حرمان الزوجة من العقار.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست