responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 106

اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ومنع من التوريث على أساس التبنّي أو العصبة.

الثالثة: في بداية الأمر قد وقع الانحراف في هذا النظام المهمّ وطلعت مسألة التعصيب والعول وهما من المسائل التي قد اعترض عليها أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت وأتباعهم فكانوا من المنادين لإبطال التعصيب والعول في الإرث واستنكروه شديداً وصدر عنهم روايات متعدّدة كثيرة في إبطال ذلك، كما أنّ مقتضى التدقيق في الآيات الشريفة إبطالهما أيضاً، فهنالك سؤال يطرح نفسه وهو أنّه مع هذا الاهتمام الشديد في أحكام الإرث والدقّة في بيانها من ناحية القرآن الكريم ومع وجود الابتلاء الشديد بمسألة الإرث، كيف لا يذكر الحرمان في كلمات النبيّ صلى الله عليه و آله وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنّ الحرمان في مسألة العول والتعصيب كان أقلّ بمراتب من الحرمان في ما نحن فيه.

الرابعة: أنّ هذه المسألة ليست من حقوق اللَّه أو الإمام عليه السلام كما في الخمس في أرباح المكاسب، ليُقال بأنّه قد أخّر بيانها إرفاقاً من قبل الأئمّة عليهم السلام بالامّة، بل هي من حقوق الناس والورثة الآخرين فإنّ الزوجة إذا كانت لا ترث من الأراضي شيئاً كانت للآخرين من الورثة لا محالة، فكيف يفرّط بحقوقهم طيلة تلك المدّة وفي حكومة النبيّ صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام العادلة فلا يبيّن حكم اللَّه وفي الواقع‌

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست