responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 105

السيّد المرتضى‌ [1] من الحرمان من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها ولا الحرمان من سائر الأشياء، أو حملها على ما يطبّقه عليه إمام العصر عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف؛ وذلك بتأييد ما ورد في ضمن هذه الروايات من أنّهم قالوا: إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط.

وتوضيح كلامه في ضمن ستِّ نقاط:

الاولى: أنّ الروايات الواردة في الحرمان صادرة جميعاً عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام باستثناء رواية واحدة ذكرها ابن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام، ولا عين ولا أثر لهذا الحكم في الروايات الواردة عن النبيّ صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده إلى زمانهما، كما أنّه لا أثر له فيما بعدهما.

الثانية: إنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن أمير المؤمنين عليه السلام لشدّة ابتلاء المسلمين بها، مع أنّ القرآن الكريم قد تعرّض لمسألة الإرث، بل أسّسها الإسلام على نظام عادل صحيح قد خالف فيه ما كان رائجاً في الجاهليّة من عدم توريث الزوجات والنساء ولا حتّى اولوا الأرحام، بل كان الإرث للأقوياء من عصبة الرجل، فجاء الإسلام بنظام عادل جمع فيه حقّ القرابة والسبب والولاء فجعل للوالدين والأقربين نصيباً وجعل‌


[1] الانتصار: 30.

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست