responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 109

على الاستحالة الثبوتيّة وإثباتها ومع عدمها لا وجه للتصرّف في الإثبات كما هو واضح.

الملاحظة الثانية: وجود التهافت في الصدر والذيل فإنّ النكات المذكورة تقتضي عدم حرمانها حتّى من عين الرباع، فما ذكرتم من عدم وجود هذا الحكم في زمن النبيّ وأمير المؤمنين إلى زمان الصادقين عليهم السلام، وأيضاً ما ذكرتم من أنّه حقّ الناس لا حقّ اللَّه وأيضاً سائر النكات تقتضي عدم حرمانها أصلًا. وبالجملة الاستدراك في الذيل ينافي النكات المذكورة، والعجب أنّه كيف يصرّح بأنّه لا ينافي؟!

الملاحظة الثالثة: إنّه قد ذكر بأنّ الروايات الواردة إنّما هي من الصادقين عليهما السلام، وقد ذكر ذلك أيضاً السيّد المحقّق البروجردي قدس سره، وما ذكره بأنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فتلاحظ فيه:

أوّلًا: إنّ الروايات الواردة عن الصادقين عليهما السلام في مسألة الإرث كانت أكثر بمراتب من الروايات الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام حتّى في الموارد التي كانت مورداً للابتلاء كما ورد في أنّ الكافر لا يرث المسلم ولو كان ذمّياً، فقد ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب أربعاً وعشرين حديثاً وتكون تسعة عشر منها من الصادقين واثنتان منها من النبيّ صلى الله عليه و آله وواحدة منها من أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنّ مسألة إرث‌

نام کتاب : نخبة النظار نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست