وأمّا قطع العضو، فلا شكّ في مبغوضيّته عند الشارع ولايبعد أن تشمله الآية الثانية، لأنّه إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة عرفاً. والظاهر أنّه لا نزاع في المرتبة السادسة أيضاً فإنّها حرام قطعاً.
وكذلك المرتبة الأخيرة فلا نزاع فيها أيضاً فإنّها جائزة لأنّه يمكن أن يقال بانصراف أدلّة حرمة الإضرار بالنفس عن الأضرار اليسيرة الّتي لايعتدّ بها ما لم تبلغ مرتبة الإسراف والتبذير، مضافاً إلى أنّ مواظبة الإنسان على أن لا يتعرّض لها ممّا توجب العسر والحرج على نوع المكلّفين فلايمكن القول بوجوبها، وينتج من ذلك عدم حرمتها.
وأمّا المراتب الأُخر أي الثالثة إلى الخامسة، فقد وقع النزاع فيها.
ويمكن تلخيص الأقوال في قولين:
الأوّل: القول المشهور، وهو حرمة مطلق الإضرار بالنفس ماعدا الأضرار اليسيرة.
الثاني: القول الشاذ، وهو عدم حرمته إلاّ في مثل قتل النفس و قطع الأعضاء.
***
إذا عرفت ما ذكرنا نقول: ينبغي الخوض في المسألة من خلال فصلين:
الأوّل: توضيح الأقوال في المسألة.
الثاني: أدلّة القول المختار.
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل جلد : 1 صفحه : 264