والإثم وإن كان لغة بمعنى كلّ شيء يبطئ عن الثواب ويرادف الذنب، إلاّ أنّه في هذه الآية بمعنى الضرر أو ما يوجبه [1]بدليل مقابلته بالنفع. وقد حرّم سبحانه الإثم على كل حال.قال سبحانه: (قُلْ حَرّمَ رَبّيَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالإثْمَ). (الأعراف/33)
وأمّا بالنسبة إلى المورد الثالث فالأمر أيضاً معلوم، لأنّ طبيعة تلك التكاليف نوعاً تقتضي التضحية وبذل النفس والنفيس فلابدّ من توطين النفس على ذلك، مضافاً إلى رجحان منافعها الاجتماعية والأخلاقيّة على أضرارها الفرديّة.
الثالث: في تحرير محلّ النزاع:
من أجل تعيين محلّ النقاش في المسألة يلزم أن نعرف بأنّ للإضرار بالنفس مراتب ودرجات لا نقاش في بعضها وإنّما يقع النزاع في بعضها الآخر.
ويمكن تقسيم تلك المراتب إلى ما يلي:
الأُولـى: إتلاف النفس وإفنائها.
الثانيــة: قطع الأعضاء.
الثالثــة: إفساد قوّة من القوى مثل الحواس الخمسة وقوّة الباه والإنجاب.
الرابعـة: تعريض الإنسان نفسه إلى الأمراض وانحراف المزاج وثقله.