responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 263

فهرس الرسالة الصفحة 165

الإنسان من بعض الوجوه، كالخمر والميسر فقد حرّمتا مع ما بهما من منافع اقتصاديّة لما فيها من الأضرار الفادحة.

قال سبحانه: (يَسْألُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِـرِ قُلْ فيهِما إثْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وإثْمُهُما أكْبَـرُ مِنْ نَفْعِهِما). (البقرة/219)

والإثم وإن كان لغة بمعنى كلّ شيء يبطئ عن الثواب ويرادف الذنب، إلاّ أنّه في هذه الآية بمعنى الضرر أو ما يوجبه [1]بدليل مقابلته بالنفع. وقد حرّم سبحانه الإثم على كل حال.قال سبحانه: (قُلْ حَرّمَ رَبّيَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالإثْمَ). (الأعراف/33)

وأمّا بالنسبة إلى المورد الثالث فالأمر أيضاً معلوم، لأنّ طبيعة تلك التكاليف نوعاً تقتضي التضحية وبذل النفس والنفيس فلابدّ من توطين النفس على ذلك، مضافاً إلى رجحان منافعها الاجتماعية والأخلاقيّة على أضرارها الفرديّة.

الثالث: في تحرير محلّ النزاع:

من أجل تعيين محلّ النقاش في المسألة يلزم أن نعرف بأنّ للإضرار بالنفس مراتب ودرجات لا نقاش في بعضها وإنّما يقع النزاع في بعضها الآخر.

ويمكن تقسيم تلك المراتب إلى ما يلي:

الأُولـى: إتلاف النفس وإفنائها.

الثانيــة: قطع الأعضاء.

الثالثــة: إفساد قوّة من القوى مثل الحواس الخمسة وقوّة الباه والإنجاب.

الرابعـة: تعريض الإنسان نفسه إلى الأمراض وانحراف المزاج وثقله.

الخامسة: إتلاف المال المعتدّ به عرفاً.

السادسة: تعريض الإنسان شخصيّته وعرضه إلى الإذلال.


[1]راجع التبيان للشيخ الطوسي: 2/213، وتفسير المنار : 2/325.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست