responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 265

فهرس الرسالة الصفحة 167

الفصل الأوّل:

في توضيح الأقوال في المسألة

القول الأوّل: وهو المشهور:

الذي يتتبّع أقوال الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين يجد بوضوح أنّ المشهور بينهم هو القول بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً بحيث لم يعثر على مخالف له فيما مضى، ولهذا لا يبعد أن يقال بوجود إجماع العلماء على حكم المسألة كما صرّح صاحب الرياض ـ على ما سيأتي ـ وإليك قائمة من فطاحل الفقهاء والأُصوليين وبعض عباراتهم حول المسألة:

1ـ مؤلّف كتاب فقه الرضا (عليه السلام):

قال: «... إنّ اللّه تعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل حرام...» [1].


[1]الينابيع الفقهية: 1/5 (فقه الرضا (عليه السلام)) فقد حقّق شيخنا ـ مدّ ظلّه ـ أنّ فقه الرضا إمّا رسالة والد الصدوق إليه، أو رسالة التكليف للشلمغاني، فلاحظ كلامه في «المواهب في تحرير أحكام المكاسب»، ص 19و20.

نام کتاب : الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة نویسنده : عدة من الأفاضل    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست