responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9

E تعلّق وجوب آخر بنفس الفعل بعد خروجه، فالوجوب الأوّل قطعي الارتفاع والوجوب الثاني مشكوك الثبوت غير أنّ بقاء الكلّي متيقّن الثبوت في ضمن الفرد الأوّل ومشكوك البقاء في ضمن الفرد الثاني.

يلاحظ عليه: أنّ هذا القسم من الاستصحاب ليس بحجّة كما حقّق في محلّه [1].

2. أن يكون من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي وهو: تردّد الفرد بين قطعيّ الارتفاع وقطعيّ البقاء، كالحيوان المردّد بين قصير العمر وطويله، فيقال في المقام: الوجوب المتعلّق بالشيء الموقت لو كان على نحو وحدة المطلوب فهو قطعيّ الارتفاع، ولو كان على نحو تعدّد المطلوب فهو قطعي البقاء، فيستصحب الوجوب الجامع بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء.

وأُورد عليه بأنّ هذا النوع من الاستصحاب محكوم بأصل حاكم وهو أصالة عدم تعلّق الوجوب بالطبيعي الجامع بين المأتي به في الوقت، والمأتي به في خارجه.

وإن شئت قلت: بقاء الوجوب بعد انقضاء الوقت رهن تعلّق الوجوب بالطبيعي المطلق الشامل لما قبل خروج الوقت وما بعده، ومن المعلوم أنّه مشكوك الحدوث من أوّل الأمر فيكون حاكماً على استصحاب وجوبه.

الأَولى أن يقال: إنّه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، والوجوب الجامع الشامل لداخل الوقت أو خارجه أمر ليس مجعولاً شرعياً، حتّى يقع 2


[1] لاحظ: إرشاد العقول: 4 / 127 ـ 133 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست