responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10

E متعلّقاً للاستصحاب، وبذلك يظهر ضعف الاستدلال بالاستصحاب وما أُورد عليه من حديث الحكومة فإنّ المستصحب في الحاكم والمحكوم غير مجعول شرعاً .

في مقتضى الأدلّة الاجتهادية على وجوب قضاء الصلوات الفائتة …

3. الظاهر أنّه لا صلة للاستصحاب في المقام باستصحاب الكلّي، بل المستصحب هو الوجوب الشخصي المجعول المحدّد في لسان الدليل بالوقت لكن العرف يتلقّى الزمان من قبيل الحالات المتبدّلة، لا من قبيل المقوّمات، فيكون المستصحب عندئذ الوجوب المتعلّق بالشيء في الظرف الخاص لكن الحدّ ليس مقوماً للموضوع بل حالة من حالاته.

نعم إنّما الكلام في أنّ العرف هل يتلقّى الزمان من قبيل الحالات أو يتلقّاه من قبيل المقوّمات، وهذا ممّا لا يمكن الجزم به لولا القول بأنّ المتلقّى كونه مقوماً، لا ظرفاً غير مؤثر، فإنّ تحديد الطبيعة بحد خاص بدءاً وختاماً آية أنّ المطلوب أمر واحد وهو إتيان الطبيعة في ذاك الحدّ، لا خارجه.

وبذلك يظهر ما في كلام السيد الحكيم (قدس سره)حيث يقول: إنّ المرجع في بقاء الموضوع وعدمه، لسان الدليل، والمحقّق في محلّه أنّ المرجع العرف، بحيث يكون الشك شكّاً في البقاء عرفاً وهو حاصل في الفرض، إذ ليس التقييد بالزمان إلاّ كالتقييد بسائر الخصوصيات الّتي يكون زوالها سبباً للشك في استمرار ما كان.[1]

يلاحظ عليه: كيف يمكن للعرف الحكم ببقاء الموضوع بعد زوال الزمان بعد قوله سبحانه: (إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)(2)، أو بعد 2


[1] مستمسك العروة الوثقى : 7 / 47 . 2 . النساء: 103.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست