E قوله سبحانه: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)[1].
فإنّ المتفاهم من الآيات كون الزمان مقوّماً، أو لا أقل من احتمال كونه كذلك.
وبذلك عُلم أنّ الأصل والمرجع، هو أصالة البراءة من وجوب القضاء، ولا موضع لاستصحاب الوجوب.
* المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الاجتهادية
استدلّ الشهيد على وجوب قضاء الفائتة بقوله سبحانه: (وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري) (2) قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها. إن الله تعالى يقول: (وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري)».[2]
قال: وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «إذا فاتتك صلاة وذكرتها في وقت أُخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإنّ الله تعالى يقول: (وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري)، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الفائتة فاتتك التي بعدها فأبدأ بالتي أتت في وقتها».[3]