responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11

عمداً أو سهواً أو جهلاً.*

E قوله سبحانه: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)[1].

فإنّ المتفاهم من الآيات كون الزمان مقوّماً، أو لا أقل من احتمال كونه كذلك.

وبذلك عُلم أنّ الأصل والمرجع، هو أصالة البراءة من وجوب القضاء، ولا موضع لاستصحاب الوجوب.

* المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الاجتهادية

استدلّ الشهيد على وجوب قضاء الفائتة بقوله سبحانه: (وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري) (2) قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها. إن الله تعالى يقول: (وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري)».[2]

قال: وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «إذا فاتتك صلاة وذكرتها في وقت أُخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإنّ الله تعالى يقول: (وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري)، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الفائتة فاتتك التي بعدها فأبدأ بالتي أتت في وقتها».[3]

ثم قال: وفيه دلالات ثلاث:

1. التوقيت بالذكر. 2


[1] الإسراء: 78 . 2 . طه: 14.
[2] ذكرى الشيعة: 2 / 413 .
[3] الكافي: 3 / 293، الحديث 4.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست