responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

E 2. وجوب القضاء.

3. تقديمه على الفائتة مع السعة.[1]

أقول: ـ الظاهر أنّ الآية ـ مع قطع النظر عن ورودها في الرواية ـ لا تدلّ على وجوب قضاء الصلوات الفائتة، لأنّ «اللام» إمّا للغاية أو ما يقارب معنى لفظة «عند». وعلى الوجه الأوّل تكون الآية ناظرة إلى وجوب الإخلاص في العمل وأن يكون العمل خالصاً لله سبحانه لا لغيره من الرياء والسمعة، وأين هذا من الدلالة على وجوب الفائتة؟!

وعلى الثاني تدلّ على وجوب الإتيان بالصلاة عند ذكرها، وأمّا أنّ أيّة صلاة يجب الإتيان بها عند ذكرها فالآية ساكتة عنه، فيحتمل أن تراد الصلوات اليومية إذا ذكرها في وقتها. فتكون ناظرة إلى الفرائض التي أحرزت وجوبها، ومن المعلوم أنّ الحكم لا يثبت الموضوع، فإذا قيل: إئت بها عند ذكر الله، لا يلازم وجوب الإتيان بالصلاة التي لم يحرز وجوب قضائها .

وأمّا بالنظر إلى ورودها في كلامهم ـ صلوات الله عليهم ـ فلابد أن يحمل على الاستئناس لا الاستدلال والله العالم. نعم دلالة الروايات على وجوب القضاء لا غبار عليها وإن كانت الأُولى مرسلة.

نعم دلّ غير واحد من الروايات على وجوب قضاء الصلوات اليومية بعد مضي الوقت، سواء أكان الفوات عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لغيرها، وإليك دراسة الروايات: 2


[1] ذكرى الشيعة: 2 / 413.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست