responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52

المسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه *

* وجه وجوب القضاء صدق الفوت في عامّة الصور المذكورة في المتن.

فإن قلت: إنّ وجوب القضاء فرع كون الحكم فعلياً في حقّ مَن فاتت الصلاة منه، وخطاب السكران قبيح .

قلت ـ مضافاً إلى أنّ ما ذكرته لا يتمّ لو كان غير سكران وقد دخل الوقت ـ : إنّ القول بالخطاب الشخصي ممّا لا دليل عليه فإن الظاهر أنّ في كلّ مقام خطاباً واحداً يتعلّق بعامّة المكلّفين، وهو حجّة على كلّ من وصل إليه الخطاب، غاية الأمر أنّ العجز عُذرٌ لفوات الفريضة، فيكون الحكم فعلياً في حقّه بهذا المعنى.

على أنّ سقوط القضاء لابدّ أن يكون بملاك الامتنان، ولا موضوع للامتنان فيمن شرب المسكر مع الاختيار على وجه العصيان بل يورث التجرّي، نعم يتمّ في صورة الجهل بالموضوع أو للضرورة والإكراه، نعم الدليل على الجميع هو صدق الفوت فيشمله ما دلّ على وجوب قضاء ما فات.

وأمّا التمسّك بعدم وجوب القضاء بالتعليل الوارد في المغمى عليه أي: «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (على فرض صحّة التعدّي من الإغماء) فغير تام ; لأنّه ناظر إلى الفوت المستند إلى الأسباب الداخلية كالإغماء والنوم والجنون، ولا يعمّ الأسباب الخارجية كالسكر ونحوه، فالحديث أجنبي عنها.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست