responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53

المسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط الجمع بينهما *

* هل يجب القضاء على فاقد الطهورين ؟

يقع الكلام في فاقد الطهورين في مقامين:

1. سقوطها أداءً.

2. وجوب القضاء، وعدمه.

أمّا الأوّل ـ أعني سقوط الأداء ـ : فقد قال المحقّق فيه: ومَن عدم الماء وما يتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد. وقيل: يؤخّر الصلاة حتّى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى. وقيل: يسقط الفرض أداءً وقضاءً، وهو الأشبه .[1]

وقال صاحب المدارك: أمّا سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً، لأنّ الطهارة شرط في الصلاة مطلقاً، لقوله (عليه السلام)في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلاّ بطهور» [2]، وقد تعذّرت فيسقط التكليف بها، ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط، وإلاّ فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، وإن انتفى خرج المشروط مطلقاً عن كونه مشروطاً مطلقاً.

ثم قال: ما حكاه المحقّق من القول بالصلاة والإعادة، لا أعلم به قائلاً.[3]2


[1] شرائع الإسلام: 1 / 49 .
[2] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1 .
[3] مدارك الأحكام: 2 / 242 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست