responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51

E غير الزكاة».[1]

فالقول بعدم وجوب الإعادة فضلاً عن القضاء هو الأقوى، نعم وإن كان ما ذكره في المتن هو الأحوط .

الفرع الرابع: إذا استبصر وقد أتى بالصلاة على خلاف مذهبه، كما إذا كان شافعياً فصلّى على وفق المذهب الحنفي، فيجب عليه القضاء ووجهه: أنّ منصرف النصوص السابقة هو العمل الّذي يعتقد بصحّته، لا ما يعتقد بفساده، فالنصوص غير ناظرة إلى هذه الصورة فيكون باقياً تحت الإطلاقات من قضاء ما فات لأنّه محكوم بالفوت حسب نظره وحسب نظرنا. ولا يبعد عدم وجوب القضاء لأجل تسهيل الأمر والامتنان بقبول ما قام به من العمل، سواء أصحّ عنده أم لا؟

الفرع الخامس: إذا استبصر وكان قد أتى بالصلاة على وفق مذهبنا، فقد احتاط المصنّف وأفتى بوجوب القضاء، ووجهه ما سبق من أنّ منصرف النصوص هو العمل الصحيح عند الفاعل، والمفروض كونه باطلاً عند نظره.

نعم ذكر السيد الحكيم (رحمه الله) أنّ شمول الروايات للصحيح عندنا أقرب من شمولها للصحيح عند العامل .[2]

الفرع السادس: لو استبصر ثم خالف ثم استبصر، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه، فقد احتاط المصنّف بالقضاء، لعلّ وجهه هو انصراف الروايات في المخالف الأصلي لا من استبصر وتشيّع ثم تسنن ثم استبصر.


[1] الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2 .
[2] مستمسك العروة الوثقى: 7 / 60 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست