responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

E فإن قلت: روى شيخنا الشهيد في «الذكرى» عن كتاب «الرحمة» لسعد بن عبدالله مسنداً عن رجال الأصحاب، عن عمّار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله (عليه السلام)وأنا جالس: إنّي منذ عرفت هذا الأمر أُصلّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: «لا تفعل، فإنّ الحال الّتي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»[1].

فإنّ ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما تركه حال خلافه، وهو خلاف ما ذكرنا.

قلت: إنّ الشهيد في «الذكرى» فسّر الرواية بالنحو التالي: يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلّية.

الفرع الثالث: إذا استبصر المخالف وكان قد أتى بالصلاة وفق مذهبه وقد استبصر والوقت باق، فقد أفتى في المتن بأنّه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء، ويدلّ عليه اختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء، فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة ـ أداءً ـ على حاله .

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على تفسير القضاء في قوله: «وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما» الوارد في رواية يزيد بن معاوية العجلي[2]
في مقابل الأداء، فيختصّ الامتنان بخارج الوقت مع أنّه من المحتمل أنّ المراد من القضاء هو الفعل المأتي به ثانياً، لا المأتي به خارج الوقت، ويدلّ على ذلك قول الإمام (عليه السلام)في صحيحة الفضلاء: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك 2


[1] الوسائل: 1 ، الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 4 .
[2] الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست