responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 49

E وكان قد أتى بالعبادات (ومنها الصلاة) على وفق مذهبه، على أنّه لا قضاء عليه ـ سوى الزكاة ـ فقد روى الكليني والشيخ عن زرارة وبكير بن أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويُحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: «لا ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لابد أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية» [1].

وأعلم أنّ القدر المتيقّن هو فعل الصلاة على وفق مذهبه لا سائر الأعمال، مثلاً لو توضّأ على وفق مذهبه ثم استبصر وكان الوقت باقياً فليس له الصلاة بهذا الوضوء والوقت بعد باق فكيف بالصلوات الآتية.

كما أنّ محور الكلام هو وجوب القضاء وعدمه، وأمّا الأُمور الوضعية فلا تتغيّر باستبصاره، فلو كان ثوبه أو بدنه متنجساً بما يراه طاهراً فيجب عليه تطهيرهما بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

وأمّا الفرع الثاني: إذا استبصر المخالف وقد فاتت منه صلوات قبل استبصاره، فلا شكّ أنّه يجب عليه قضاء ما فات لأنّ ما دلّ على عدم وجوب القضاء يختصّ بما إذا قام بوظيفته وأتى بالصلاة لا ما إذا تركها من الرأس، كما هو ظاهر الروايات السابقة، فيكون هو ممّن فاتته الفريضة فتشمله الإطلاقات الدالّة على قضاء ما فات. 2


[1] الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2. ولاحظ الحديث 1 و 3 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست