responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 46

E يلاحظ عليه: أوّلاً: الظاهر أنّ عدم قبول توبته نسبي وليس بمطلق وإنّما هو بالنسبة إلى ما ورد في الرواية من الأُمور الثلاثة:

1. وجوب قتله. 2. بينونة زوجته. 3. تقسيم ماله.

وأمّا ما عدا ذلك فلا دليل على عدم قبول توبته، فعندئذ تصحّ منه العبادات الّتي فاتته أيام ارتداده (كفره).

ويؤيّد قبول توبته فيما سوى ذلك ما ورد في المرتدّ الملّي وارتداد المرأة مطلقاً .

أمّا الأوّل ففي صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)في حديث قال: قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد؟ قال: «يستتاب فإن رجع وإلاّ قُتل»[1]. ولولا قبول توبته فما معنى الاستتابة.

وأمّا الثاني فهو ما في صحيح حمّاد عن أبي عبدالله (عليه السلام)في المرتدّة عن الإسلام قال: «لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات» [2].

وجه الدلالة واضحة فإنّ التضييق لأجل التوبة ولولا قبولها فلا وجه للتضييق.

في قضاء المرتد ما فاته أيام ردّته بعد عودته إلى الإسلام …

فإنّ الاستتابة ثلاثة أيام أو الضرب على الصلوات دليل على قبول توبتهما.

وممّا يدلّ على قبول توبة المرتدّ الآيتان التاليتان: 2


[1] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست