responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 47

E1. قال سبحانه: (وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)[1].

فالآية تدلّ على أنّ مَن لم يمت كذلك لم يحكم عليه بحبط الأعمال في الدنيا والآخرة، كما لا يحكم عليه بورود النار والخلود فيها .

2. قال سبحانه: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْمًا عَظِيًما)[2]، فالآية تدلّ على أنّه سبحانه يقبل توبة جميع العصاة العتاة إلاّ المشرك الذي مات على شركه.

وفي الختام إنّ الكلام في وجوب القضاء وعدمه مختصّ بالمرتد الفطري، وأمّا الملّي إذا تاب أو المرأة مطلقاً، فخارج عن مصب البحث، فلو تاب الملّي أو المرأة مطلقاً فتقبل عبادتهما ومنها قضاء العبادات الّتي فاتت أيام الردّة.


[1] البقرة: 217 .
[2] النساء: 48 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست