responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

E مكلّفون بالأُصول، والدليل الدالّ على سقوط القضاء في الكافر الأصلي غير جار هنا ; وذلك لأنّ السيرة جرت على عدم قضاء ما فات من الصلوات من الكافر الأصلي، غير أنّ هذه السيرة غير موجودة في المقام فتكون الإطلاقات محكمة في حقّه، أعني: قضاء ما فات من الصلوات في أيام الارتداد.

وأوضح منه ما فات من الصلوات بعد عوده إلى الإسلام، لكن الكلام مركّز على الأوّل .

وحاصل الكلام: أنّ ما دلّ على وجوب القضاء يعمّ عامّة المكلّفين، من غير فرق بين المسلم وغيره، خرج منه الكافر الأصلي ـ كما مرّ عليك ـ وبقي الباقي تحته.

دليل القائل بسقوط القضاء

استدلّ القائل بسقوط القضاء بأنّ الإسلام شرط صحّة العمل والمفروض عدم قبول توبته فيحكم عليه بالكفر ولا يصحّ منه العمل كقضاء الصلاة، حتّى بعد التوبة، ويدلّ على عدم قبول توبته صحيح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن المرتدّ، فقال: «مَن رغب عن الإسلام وكفر بما أُنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد إسلامه فلا توبة له قد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويُقسّم ما ترك على ولده»[1].

فإنّ إطلاق نفي التوبة يقتضي بطلان عبادته، نظير ما لو بقي على كفره، وعلى هذا فالمرتد بعد الإسلام بمنزلة الكافر لا تقبل منه العبادة . 2


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتد، الحديث 2 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست