responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 396

القسم عين المقسم، ومع ذلك يتلقّى العرف الأمر الوارد على وجه الإطلاق أنّه نفسي، عيني، تعييني، وما هذا إلاّ لأجل أنّه يرى أنّ الثلاثة في مقام الإفادة غنية عن التقييد دون غيرها ونظير الأمر، عقد النكاح فهو بلا قيد أشبه بالأمر النفسي العيني التعييني، فالإطلاق يكفي في إثبات كونه محكوماً بالدوام دون الآخر، وأنّ الأوّل غني عن التقييد دون الثاني.

وعلى هذا فلو شككنا في تقييد الإطلاق بالمدّة فالأصل عدم القيد، وهذا النوع من الأصل ليس مثبتاً كما سيتضح .

وبعبارة أُخرى: السكوت عن ذكر القيد كاف في إفادة الدوام بخلاف المؤقّت فلا يكفي في إنشائه إلاّ ذكر القيد، وإذا شُكّ في ذكر القيد ينفى بالأصل فيكون وجود العقد مع عدم التقارن بذكر المدّة كافياً في إفادة الدوام.

فإن قلت: إنّ اختلاف الزوجين في كون العقد دائماً أو مؤقّتاً يرجع إلى سعة المنشأ وضيقه، فالقائل بالدوام يدّعي سعة المنشأ والقائل بالانقطاع يدّعي ضيقه، فيرجع الأمر إلى الشك في الأقل والأكثر فيؤخذ بالأقل (أي الانقطاع) دون الأكثر أي الدوام.

الدوام ليس داخلاً في المنشأ بل هو من أحكام العقد …

قلت:إنّ ظاهر هذا الكلام هو أنّ الدوام في النكاح من أجزاء المنشأ فالقائل:«أنكحت» فكأنّه يقول: جعلت العلقة الدائمة بين الزوجين، ولكنّ الظاهر أنّ الدوام من أحكام المنشأ المجرد عن القيد بالسلب التحصيلي(إذا كان هناك عقد ولم يكن قيد) لا السلب المعدولي(أي العقد الموصوف بعدم القيد) والجزء الأوّل محرز بالوجدان والثاني بالأصل.

والدليل على ما ذكرنا من أنّ الدوام والانقطاع من أحكام المنشأ لا من أجزائه كونه المتبادر من سائر العقود، كالبيع والهبة، فقول العاقد: بعت، لا يرمي

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست