responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 397

إلاّ إلى إيجاد العلقة بين المالين وإنشاء المبادلة بينهما دون أن يكون الدوام أو اللزوم مأخوذاً في المنشأ وإنّما الدوام أو اللزوم من أحكام البيع عرفاً أو شرعاً.

ومنه يظهر مفاد قول القائل:«أنكحت» فليس المنشأ إلاّ العلقة بين الزوجين لا العلقة الموصوفة بالدوام حتى يكون جزء المنشأ.

ويؤيد ما ذكرنا من أنّ الدوام ليس داخلاً في المنشأ وإنّما هو من أحكام العقد ما ورد عنهم(عليهم السلام)من أنّه من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انقلب
دائماً، روى الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد
الله(عليه السلام)في حديث: «إن سُمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات».[1]

وروى أيضاً عن أبان بن تغلب أنّه قال لأبي عبد الله(عليه السلام): فإنّي أستحي أن أذكر شرط الأيام، قال: «هو أضر عليك» قلت: وكيف؟، قال: «لأنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً».[2]

فإن قلت: إنّ الإهمال ثبوتاً لا معنى له والعاقد لا ينشئ العقد مهملاً بل إمّا يريد الدوام أو الانقطاع إلاّ أن يكون غافلاً أو ساهياً.

ويشهد لذلك أُمور:

1. لا يزال الفقهاء الأعلام يقسّمون النكاح إلى دائم ومنقطع.

2. قد ورد التعبير في بعض الروايات عن النكاح الدائم بنكاح المقام.

3. لا يزال العاقدون يقولون عند إنشاء العقد بالفارسية«به عقد دائمى و


[1] الوسائل:14، الباب20 من أبواب المتعة، الحديث1.
[2] الوسائل:14، الباب20 من أبواب المتعة، الحديث2.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست