responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 395

اختلاف الزوجين في دوام العقد وانقطاعه

إذا اختلف الزوجان في العقد الواقع بينهما في أنّه هل كان على وجه الدوام أو على وجه الانقطاع، فالزوج يدّعي الثاني والمرأة تدّعي الأوّل، وليس لهما أي شاهد أو بيّنة يثبت قول أحدهما.

الظاهر أنّه يحمل على الدوام لا على الانقطاع بحجّة أنّ الأوّل لا يحتاج إلى التقييد بخلاف الثاني، فهو بحاجة إليه، إذ هما قد اتّفقا على أصل العقد وإنّما اختلفا في القيد الزائد ـ أعني: التوقيت ـ فالأصل عدمه; هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب، هو بقاء العقد.

ويمكن الاستئناس لما ذكرنا (مقتضى الإطلاق هو الدوام وأنّه لا يحتاج التقييد بخلاف التوقيت) بالأُمور التالية:

1. ما اختاره جمع من الأُصوليين من أنّ إطلاق الأمر ينصرف إلى النفسي لا الغيري، وإلى العيني لا الكفائي، وإلى التعييني لا التخييري، مع أنّ كلاًّ من القسمين من الأقسام الثلاثة يتميّز عن المقسم بقيد زائد وإلاّ يلزم أن يكون

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست