إذا اختلف الزوجان في العقد الواقع بينهما في أنّه هل كان على وجه الدوام أو على وجه الانقطاع، فالزوج يدّعي الثاني والمرأة تدّعي الأوّل، وليس لهما أي شاهد أو بيّنة يثبت قول أحدهما.
الظاهر أنّه يحمل على الدوام لا على الانقطاع بحجّة أنّ الأوّل لا يحتاج إلى التقييد بخلاف الثاني، فهو بحاجة إليه، إذ هما قد اتّفقا على أصل العقد وإنّما اختلفا في القيد الزائد ـ أعني: التوقيت ـ فالأصل عدمه; هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب، هو بقاء العقد.
ويمكن الاستئناس لما ذكرنا (مقتضى الإطلاق هو الدوام وأنّه لا يحتاج التقييد بخلاف التوقيت) بالأُمور التالية:
1. ما اختاره جمع من الأُصوليين من أنّ إطلاق الأمر ينصرف إلى النفسي لا الغيري، وإلى العيني لا الكفائي، وإلى التعييني لا التخييري، مع أنّ كلاًّ من القسمين من الأقسام الثلاثة يتميّز عن المقسم بقيد زائد وإلاّ يلزم أن يكون