responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 286

عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)[1].

الركيّ: بئر مستدير ليس له عرض وطول

وربّما استشكل بأنّ الموضوع في رواية الحسن بن صالح الثوري هو الركيّ، ومن المعلوم أنّه بئر مستدير، ليس فيه طول وعرض، وإنّما فيه قطر ومحيط، ولذلك ذهب العلاّمة المجلسي في تفسير رواية الحسن الثوري إلى أنّ المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهو مستدير غالباً فيبلغ مكسّره ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان شبر ونصف ثمن.(2)

والظاهر أنّ الاشكال غير وارد ولا حاجة في دفعه لحمل العرض على القطر ; لأنّ الركيّ ليس مساوياً للبئر المستدير، بل ربّما يكون غير مستدير، خصوصاً إذا كان الماء قريباً من الأرض، جاء في «مجمع البحرين»: الركيّ أيضاً الحوض الكبير والركيّة ـ بالفتح وتشديد الياء ـ : البئر، ومنه الحديث: «إذا كان الماء في الركيّ قدر كرّ لم ينجّسه شيء». والذي يدلّ على ذلك أنّ البئر بما له من مادّة لا يحكم فيه بالنجاسة وإن قلّ، فالذي يحتاج إلى كونه كرّاً هو الحوض المبني حول البئر حيث يستخرج الماء من البئر ويجمع فيه، وهو لا يكون مستديراً غالباً.

إلى هنا تمّ الاستدلال على القول الأوّل ـ أعني: كونه اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ـ وقد عرفت أنّ الروايتين: رواية أبي بصير والحسن الثوري لا بأس بالاحتجاج بهما، فإنّ السند معتبر والدلالة لا بأس بها بشرط أن لا يكون هناك دليل مثله أو أقوى .

***

[1] آل عمران: 133 . 2 . مرآة العقول: 13 / 12 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست