responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 287

دليل القول الثاني:

قد عرفت أنّ ابن بابويه وجماعة القميّين وغيرهم ـ كما مرّت الإشارة إليهم ـ ذهبوا إلى أنّه عبارة عن ثلاثة أشبار طولاً في عرض في عمق ولم يعتبروا النصف، وعلى هذا فيكون الكرّ عبارة عمّا يكون مكسّره سبعة وعشرين شبراً. وقد عرفت من اختاره من المتأخّرين.

واستدلّ عليه بما رواه الكليني بالسند التالي:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ فقال: «كرّ». قلت: وما الكرّ؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار».[1]

دراسة السند

1. محمد بن يحيى العطار القميّ، شيخ الكليني: ثقة.

2. أحمد بن محمد بن خالد: الثقة.

3. البرقي المراد به: هو محمد بن خالد البرقي والد أحمد بن محمد ، قال الشيخ: محمد بن خالد البرقي من أصحاب موسى بن جعفر والرضا (عليهم السلام)، وعدّه البرقي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد، والعجب أنّه لم يُعثَر بروايته عن المعصوم إلاّ بروايتين .

4. ابن سنان مردّد بين الثقة والضعيف.

5. إسماعيل بن جابر ثقة.


[1] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست