responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285

في «الاستبصار» هكذا: «ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها»،[1] لكنّ رواه في «التهذيب» كما في المتن، ليس فيه ذكر الطول.[2]

وثانياً: فإنّ صاحب الوسائل (في الطبعة المحقّقة بقلم الشيخ الرباني) مع أنّه نقل في الباب التاسع برقم 8 ما مر ولكّنه نقله في الباب العاشر برقم 5 هكذا: «ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة ونصف عرضها»، ولم يذكر من الطول شيئاً.[3]

والظاهر أنّه إمّا تبع نسخة الاستبصار، أو تبع نسخة مصحّحة عنده ـ كما صرّح به في آخر الجزء الثالث ـ وكأنّه في الجزء الثالث اعتذر عن غفلته وانّه تبع لتلك النسخة، وقد صحّح في الطبعات الأخيرة، وعلى أيّ حال لا يعتد بنسخة الإستبصار ولا تلك النسخة، بعد كون الكافي والتهذيب على الثنائي.

نعم حاول المجلسي أن يفسّر الحديث بنحو يطابق فتوى المشهور وقال: المراد بالعرض السعة يشمل الطول أيضاً، إذ الطول إنّما يطلق فيما إذا كان أحد الجانبين أزيد من الآخر ومع التساوي يصح إطلاق العرض عليهما .[4]

وما يقال من أنّ الطول ربما لا يكون مساوياً كما في المستمسك صحيح، لكن لو كان غير مساو لنبّه عليه، وسكوته دال على التساوي، وإطلاق العرض وارادة السّعة أمر ذائع، كقوله سبحانه: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة


[1] الاستبصار: 1 / 33 و 88 .
[2] مرآة العقول: 13 / 12 .
[3] لاحظ : الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 ; والباب 10، الحديث 5. دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ 1403 هـ .
[4] مرآة العقول: 13 / 12.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست