responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243

E صاحب الوسائل في كتاب الصلاة باباً باسم:(استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت) وأورد فيه ما يناهز سبعاً وعشرين رواية ثم قال: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وغيره ويأتي ما يدلّ عليه في الوقف والوصية والحجّ وغير ذلك[1]، ولو أنّه(رحمه الله) جمع عامّة الروايات في مكان واحد ـ مكان الإحالة إلى سائر الأبواب ـ لكان أفضل، مع أنّ أكثر ما نقله في هذا الباب يرجع إلى كتاب واحد وهو كتاب «غياث سلطان الورى لسكان الثرى» وهو كتاب مخطوط لم ير النور وإنّما نقل عنه الشهيد في «الذكرى» وحكاه عنه المجلسي في البحار وعامّة هذه الروايات مراسيل، ومع ذلك فهذه المراسيل إذا أُضيفت إلى ما سنذكره من المسانيد تشرف الفقيه على القطع بجواز النيابة، وإليك بعض المسانيد الواردة في أبواب الاحتضار وغيره، وهي:

1. ما رواه البرقي بسند صحيح عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: «يلحقه الحجّ والصدقة عنه والصوم عنه»[2].

2. ما رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: «سنّة سنّها يعمل بها بعد موته، فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما»، فقلت: اشركهما في حجّي؟ 2


[1] الوسائل:5، الباب2من أبواب قضاء الصلوات.
[2] الوسائل:2، الباب28 من أبواب الاحتضار، الحديث 8 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست