responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 242

المسألة12. إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط القضاء عن الولي.*

* لو تبرّع متبرّع بالقضاء عن الميت

قلنا إنّ هذه المسألة هي الأساس لما تقدّم في المسألتين السابقتين، والكلام فيها مركّز في أصل جواز النيابة عن الميّت ومشروعيتها بحيث يترتّب عليها تفريغ ذمّة الميّت.

أمّا مقتضى القاعدة فهو عدم الجواز لأنّ الأمر بالفرائض لأجل أن تترتّب عليها الغايات، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا قام بها نفس الشخص، دون من ناب عنه شخص آخر.وبعبارة أُخرى: المقاصد التي فرضت لأجلها الصلاة ـ أعني: كونها عمود الدين، وقربان كلّ تقي، أو ممّا ينهى عن الفحشاء والمنكر ـ كلّ ذلك من آثار العمل المباشري.

نعم لو كان الواجب توصّلياً الذي يكون المطلوب فيه وجود الواجب مع قطع النظر عن الفاعل تكون النيابة فيه أمراً مطابقاً للقاعدة بشرط أن لا يدلّ دليل على وجود الخصوصية، وأمّا الأُمور العبادية فلأنّها فرضت لترويض النفس، والخضوع أمام الله سبحانه، فكلّ ذلك يوجب صدور أن يكون الفعل على صورة المباشرة.

نعم لو دلّ دليل في ظروف خاصّة على براءة ذمّة المنوب عنه بفعل النائب تكون الروايات حاكمة على مقتضى القاعدة، وقد قام الدليل على ذلك في أبواب الصلاة والصوم والحجّ وغيرها من سائر العبادات، وقد عقد 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست