responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244

E قال: «نعم».[1]

والرواية ناظرة إلى المندوبات من الصلاة والصوم والحجّ، وإلاّ فلو كانت ذمّة الوالد مشغولة بالواجب لوجب الإتيان به حسب ما مرّ.

3. ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): نصلّي عن الميّت؟ فقال:«نعم حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خُفِّفَ عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك» قال: فقلت: فأُشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال:«نعم».[2]

والإشراك في صلاة واحدة في الفريضة مرفوض، فالذيل إمّا متروك أو محمول على الصلاة المستحبة.

4. ما رواه صاحب الوسائل بطريق معتبر عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد(عليهما السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟قال: «نعم، فليصل على ما أحبّ ويجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له».[3]

نعم نقله أيضاً علي بن موسى بن طاووس في كتابه «غياث سلطان الورى لسكان الثرى بصورة مرسلة، ولكن صاحب الوسائل رواه عن علي بن جعفر بسند معتبر.

5. ما رواه الصدوق بسند مرسل قال:قد روي عن الصادق(عليه السلام) أنّه 2


[1] الوسائل:2، الباب28 من أبواب الاحتضار، الحديث6.
[2] الوسائل:2، الباب28 من أبواب الاحتضار، الحديث1.
[3] الوسائل:2، الباب12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث2.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست