responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236

E بعض الأحيان أو لندور وقوعه، والأمر في الصلاة كذلك فإنّ سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حدّ لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلاّ لعذر يعتد به كمرض الموت أو غيره، وإذا اتّفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لأنّ أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسألة، واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميّت من ذلك على طريق الندور.[1]

دليل المجوّزين والمانعين

إذا عرفت ذلك فلنذكر دليل المجوّزين ثم ننتقل إلى دليل المانعين.

أمّا دليل المجوّزين فيكفي في ذلك ما مرّ من أنّه إذا قلنا بجواز النيابة(المسألة الثالثة) يكون عمل النائب عملاً محترماً فله تمليك الغير إيّاه بإجارة ونحوه، فكما يصحّ الاستئجار لسائر الأعمال بلا إشكال يصحّ الاستئجار للنيابة في العبادة أيضاً بمناط واحد، وهو الاندراج تحت عموم دليل الوفاء بالعهد.

وبعبارة أُخرى: إذا كانت النيابة عن الميّت أمراً قابلاً للانتفاع كما هو المفروض فتصبح في حدّ نفسها عملاً مقصوداً للعقلاء يبذل بإزائها المال فتشملها العمومات.

نعم المهم في المقام دفع أدلّة المانعين، وقد استدلّوا بوجوه:

الأوّل: إنّ الأمر متوجّه إلى المنوب عنه دون النائب فكيف يكون فعله مفرّغاً لذمّة المنوب عنه؟ 2


[1] الذكرى:2/78.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست