responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 237

E يلاحظ عليه أوّلاً: النقض بالحج فإنّ النيابة فيه أمر متّفق عليه فيقال: الأمر متوجّه إلى المنوب عنه، دون النائب، فلا يكون عمله مفرّغاً لذمّة المنوب عنه.

وثانياً بالحل: أنّ النائب ينزّل نفسه منزلة المنوب عنه فيكون الأمر المتوجه إلى المنوب عنه متوجّهاً إليه، ويكون فعله فعلاً للمنوب عنه تنزيلاً، فكما أنّ فعل المنوب عنه مفرّغ لذمّته كذلك فعل النائب.[1]

وإن شئت قلت: إنّ فعل المنوب عنه تارة يكون مباشرياً كما في حال حياته وأُخرى يكون تسبيبياً كما هو الحال بعد وفاته فيعد كلا الفعلين فعلاً له، غاية الأمر أحدهما مباشري والآخر تسبيبي.

فإن قلت: من أين نعلم بجواز هذا التنزيل فلو نزّل أحد نفسه منزلة عمرو فهل تقتضي التصرّف في أمواله.

قلت: يُعلم ذلك من جواز النيابة التي اتّفقنا على صحّتها، إذ ليس معنى النيابة إلاّ فرض نفسه منزلة المنوب عنه، وأمّا النقض بتنزيل نفسه منزلة عمرو فهو باطل بضرورة الفقه.

الثاني: ما اعتمد عليه صاحب الذخيرة، قال بعد كلام الشهيد: إنّ الحكم بجواز الاستئجار للميّت مبني على الإجماع على أنّ كلّ أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر، يجوز الاستئجار فيه، وقد نبهت مراراً بأنّ إثبات الإجماع في زمن الغيبة في غاية الإشكال خصوصاً في مثل هذه المسألة التي لم تشتهر في 2


[1] المستمسك للسيد الحكيم:7/105ـ106.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست