responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 235

E الاستئجار عن الميت.[1]، ولم ينقله ابن حمزة في كتابه «الوسيلة» و لو صحّ فقد نقله في كتاب خاص له باسم قضاء الصلاة.

وأوّل من بسط الكلام في هذا شيخنا الشهيد في «الذكرى» قال:الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبني على مقدّمتين:

إحداهما: جواز النيابة في الصلاة عن الميّت(المسألة التي تأتي بعد هذه المسألة) وهذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه.

والثانية: أنّه كلّما جازت الصلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه، وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر، ولا يخالف فيها أحد من الإمامية ولا من غيرهم ; لأنّ المخالف من العامّة إنّما منع لزعمه أنّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه (المقدّمة الأُولى) أمّا من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإمامية فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلاّ أن يخرق الإجماع في إحدى المقدّمتين على أنّ هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية الخلف والسلف من عهد المصنّف وما قبله إلى زماننا هذا، وقد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعية... ثم قال:

فإن قلت: فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبي(صلى الله عليه وآله)والأئمّة(عليهم السلام) كما اشتهر الاستئجار على الحجّ حتى علم من المذهب ضرورة.

قلت: ليس كلّ واقع يجب اشتهاره ولا كلّ مشهور يجب الجزم بصحّته، فربّ مشهور لا أصل له وربّ متأصّل لم يشتهر، إمّا لعدم الحاجة إليه في 2


[1] روضات الجنات:6/266.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست