responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234

E يصوم أحدٌ عن أحد ولا يصلّي أحد عن أحد» واستثنوا من ذلك البدنية المالية كالحجّ فتجوز عندهم النيابة فيه عن الحي العاجز أو الميّت مستدلّين بما روي عنه(صلى الله عليه وآله):«حق الله أحقّ أن يقضى».

وأمّا العبادة المالية المحضة كالزكاة والصدقات فتجوز فيها النيابة ; لأنّ الغاية إخراج المال.[1]

فإذا كانت النيابة عن الحيّ والميّت غير مشروعة عندهم، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الاستئجار، ومع ذلك فقد ذكر النووي في شرح مسلم ما يدلّ على جواز النيابة، قال: وذهب جماعة من العلماء إلى أنّه يصل إلى الميّت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك.

وحكى صاحب الحاوي الكبير عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنّهما قالا بجواز الصلاة عن الميّت، ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخّرين في كتابه الانتصار إلى اختيار هذا... إلى آخر ما ذكره.[2]

وأوّلَ من طرحه(الاستئجار عن الميت) من أصحابنا هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسين الشوهاني شيخ ابن حمزة، فقد نقل صاحب الروضات عن السيد رضي الدين بن طاووس الحسيني(رحمه الله) في كتابه (غياث سلطان الورى) في مسألة قضاء الصلاة عن الأموات: وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني أنّه كان يجوّز 2


[1] لاحظ: المغني:3/234; بدائع الصنائع:2/712.
[2] صحيح مسلم، شرح النووي:1/188; الحاوي الكبير:15/313.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست