responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

المسألة11. يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.*

E وعلى هذا فيصحّ ما في المتن من أنّ عمل الأجير مسقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً.

وإن شئت قلت: إنّ المقام أشبه بالترتّب كأنّه يخاطب الولي مشروطاً والأجير مطلقاً. غير أنّ المطلق في الترتّب مقدّم على المشروط عكس المقام.

* جواز استئجار الولي لقضاء ما عليه

هذه المسألة ـ كما تقدّم ـ مبنيّة أيضاً على جواز النيابة عن الميّت ومشروعيتها في حدّ نفسها(المسألة الثالثة) بحيث يترتّب عليها تفريغ ذمّة المنوب عنه بفعل النائب، وإن لم يكن هناك استئجار، فلو ثبتت مشروعية النيابة في حدّ نفسها، يقع الكلام في جواز استئجار الولي ما عليه من القضاء عن الميّت، ولكن المصنّف أخّر المسألة التي هي الأساس وقدّم الكلام عن الفرع، ونحن نقتفيه لحفظ نظام البحث.

أقول: إذا ثبت جواز النيابة عن الميّت في الأعمال العبادية وانتفاعه بها وبراءة ذمّته، يقع الكلام في جواز الاستئجار لهذه النيابة.

والمخالف في المقام من القدماء هو ابن إدريس، ومن المتأخّرين صاحب الذخيرة والمحدّث الكاشاني، والمسألة معنونة بين الفريقين:

أمّا أهل السنّة فيظهر من بعضهم أنّهم اتّفقوا على أنّ العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تقبل النيابة عن الحيّ والميّت لقوله(صلى الله عليه وآله): «لا 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست