responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212

E يلاحظ عليه: أنّ إجابة الإمام ظاهرة في أنّ فهمه (حفص بن البختري) لم يكن غلطاً بل كان مظنّة للسؤال، ولذلك نرى أنّ الإمام لم ينكر على فهمه، ولذا خصّه بالرجال دون النساء.

ورابعاً: لو كان المراد من قوله:«أولى الناس بميراثه» الولد الأكبر، لكان على الإمام أن يصرّح بهذا اللفظ، لا بلفظ مبهم أو بلفظ عام.

فعلى ما ذكرنا فالموضوع لقضاء صلوات الميت هو الطبقة المتعيّنة للإرث، غاية الأمر من الذكور لا الإناث من غير فرق بين قليل الميراث أو كثيره، فيتجاوز من الولد والوالد إلى الإخوان والأجداد.

ثمّ لو قلنا بأنّ الميزان هو الأكثر ميراثاً من دون تخصيصه وتفسيره بالولد الأكبر يختلف الحكم فيما يلي:

1. لو مات عن أخ من الأب والأُم وأخ من الأُم، فمقتضى الرواية كون قضائه على الأخ من الأب والأُم فإنّه أكثر نصيباً من الأخ للأُم.

2. لو مات عن أخوين من الأبوين أو من الأب فلا يجب القضاء عليهما ; لأنّهما متساويان في الميراث.

نعم مَن فسّر الأولوية بالولد الأكبر تكون هذه الفروض غير مطروحة عليه.

إذا عرفت ما ذكرنا فالذي يمكن تأييد القول بأنّ المراد هو الولد الأكبر أمران:

1. إنّ اتّفاق المشهور على تفسير الروايات بالولد الأكبر وعدم 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست