responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211

E ومن المعلوم أنّ المراد من أولى الناس بها أي أقربهم وشيجة، والوالد والولد سيّان في ذلك كما أنّ الأجداد والإخوان كذلك.

فإن قلت: فرق بين أن يقال: أولى الناس بالميراث ـ كما في المقام ـ وأولى الناس بالجنازة ـ كما في الروايتين المذكورتين ـ فلا يدلّ التعدّد في باب صلاة الميّت على وجوده في المقام.

قلت: الظاهر عدم الفرق فإنّ المراد من أولى الناس بالجنازة أقربهم وشيجة وبالتالي يكون أولاهم بميراثه، فالأولى بالميراث مذكور في المقام ومفهوم في باب الصلاة على الميّت.

وثانياً: فرق بين قول: أولى الناس بميراثه وبين أكثر الناس نصيباً بميراثه، والثاني لا يتعدّد بخلاف الأوّل، فإنّ الطبقة الأُولى كلّهم أولى الناس بميراثه من غيرهم سواء كانت واحدة أو متعدّدة. وبعبارة أُخرى: الرواية تركّز على أولى الناس بالميراث لا أكثرهم نصيباً، وعليه تكون العبارة شاملة للطبقة الفعلية للإرث من غير فرق بين الأكثر نصيباً وغيره.

وثالثاً: لو كانت الرواية ظاهرة في وحدة الولي فلماذا سأل حفص مرّة أُخرى عن النساء، فقال: فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة؟ فقال(عليه السلام):«لا، إلاّ الرجال». وهذا يدلّ على أنّ الراوي لم يفهم من كلام الإمام وحدة الولي.

ثمّ إنّ السيد الخوئي لمّا وقف على هذا الإشكال صار بصدد دفعه، وقال: لكن حفصاً نفسه لم يستظهر هذا المعنى كما يشهد به سؤاله الثاني، إلاّ أنّ عدم فهمه لا يضر بالاستدلال، فإنّنا إنّما نتعبّد بنقله لا بفهمه ونصدقه في روايته لا درايته. 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست