responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 210

E عثمان، وأهمها هو الأُولى، فقد استدل بها على أنّ المراد من قوله: «أولى الناس بميراثه» هو الولد الأكبر من الذكور، وكيفية الاستدلال تتمّ بالبيان التالي:

المتبادر من قوله:«أولى الناس بميراثه» هو الأولى من جميع الموجودين والمعدومين، وإن شئت قلت: الأولى من كلّ أحد بفرض وجوده، وعندئذ يختصّ بالولد الأكبر، وهذا هو الذي أيّده السيد الخوئي(رحمه الله) قائلاً: بأنّ المنسبق من كلمة «الأولى» في الصحيحة إنّ الولي دائماً شخص واحد لا يتعدّد، كما أنّ ظاهر العموم في الناس هو إرادة جميع الناس ممّن خلقهم الله عزّ وجل أعمّ من الموجودين منهم وغيرهم الأحياء منهم والأموات.

وعليه فينحصر الولي في الولد الأكبر فإنّه الأولى بالميراث بقول مطلق حتى الأب المتّحد معه في الطبقة، لكون نصيبه من التركة أكثر من الأب غالباً، حيث إنّ للأب الثلث والباقي للولد.[1] وأكثر نصيباً من الأُخوة لاختصاص الحبوة له.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ادّعاه من أنّ الولي دائماً شخص واحد لا يتعدّد أمر غير مقبول ; وذلك لورود لفظة «الأولى» في الصلاة على الميّت مع أنّ الولي فيها ليس شخصاً دائماً. ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«يصلّي على الجنازة أولى الناس بها».[2] ونظيرها مرسلة البزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب».[3] 2


[1] المستند للخوئي:16/274ـ275.
[2] الوسائل:2، الباب23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث1.
[3] الوسائل:2، الباب23 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث2.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست