responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 213

E ظهورها فيه يكشف عن وجود قرينة منفصلة تفسّر هذه الروايات.

2. صحيحة الصفّار حيث فرضت أنّ للميت وليّين فسأل عن جواز اقتسامهما قضاء صلواته؟ فوقّع الإمام: «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاءً». فلو حمل الأكبر من الأولاد يكون مؤيّداً لقول المشهور. نعم الرواية مشتملة على أمر شاذ وهو اعتبار الموالاة، في القضاء ; وعدم مشروعية القضاء لغير الأكبر وكلاهما شاذ لم يقل به أحد. فالقول بالوجوب على الولد الأكبر هو المتيقّن ولو شك فالمرجع هو البراءة .

استئجار شخص من ماله للنيابة عنه

لو مات ولم يكن له ولد أكبر يقضي عنه فهل يجب استئجار شخص ينوب عنه في الصلاة والصوم، ولو توقّف على الأُجرة فهل تخرج من أصل المال أولا؟ قولان الظاهر عدمه إلاّ برضى الورثة لعدم الدليل عليه.

فإن قلت: إنّ مقتضى بعض الأخبار أنّ الصلاة دين وفي رواية الخثعمية الماضية «أنّ دين الله أحق بالقضاء» والمفروض أنّ الديون المالية تقضى من تركة الميّت، فيجب إخراج شيء من ماله ليقضى به عن الميّت.

قلت: الظاهر أنّ المراد من الديون هو الديون المالية والصلاة ليست من الديون الماليّة، وأمّا ما ورد في استئجار الحجّ عن الميّت من صلب ماله معلّلاً بأنّه بمنزلة الدين فلا صلة له بباب الصلاة ; لأنّ الحجّ عبادة مالية فقوامها بالمال، وهذا بخلاف الصلاة.

ومع ذلك كلّه فعلى الورثة ـ أداءً لحقّ مورثهم ـ إفراغ ذمّته بالاستيجار من أطيب أموالهم.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست