المسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر.
وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة.
وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ـ ممّا يحرم على البالغين ـ فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها، فضلاً عن غيرهم. بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، وإن كان الأَولى تركه، بل منعهم عن لبسها.*