responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 174

المسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر.

وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة.

وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ـ ممّا يحرم على البالغين ـ فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها، فضلاً عن غيرهم. بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، وإن كان الأَولى تركه، بل منعهم عن لبسها.*

E فعلى أبيه»[1] .

كلّ ذلك يعرب عن أنّه لو أحسن، يكتب له الثواب ، وإن لم يكن مسقطاً عن حجّة الإسلام .

***

* وجوب منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم

في المسألة فروع:

1. منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم.

2. ما عُلم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج. 2


[1] الوسائل: 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست