أمّا الفرع الأوّل: فلأنّه مقتضى الولاية حيث إنّه سبحانه جعله ولياً على تربيتهم تربية سالمة كما يشير إليه سبحانه في قوله: (وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )[1] .
هذا كلّه إذا كان فيه ضرر عليهم، وأمّا إذا كان فيه ضرر على غير الأطفال من الناس فيجب أيضاً، وتدلّ السيرة على مسؤولية الولي. فلو قام الطفل بعمل يضرّ بجدار الغير بمرأى ومنظر من الولي، فيجب على الولي منعه من ذلك، وعليه جرت السيرة .
وأمّا الفرع الثاني: أي المنع عن كلّ ما أراد الشرع عدم وجوده في الخارج، فوجوب المنع من الأُمور الّتي قياساتها معها، لأنّ الشرع طلب من الجميع سدّ باب وجود هذه الأشياء.
وأمّا الفرع الثالث: المنع عن أكل الاعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم، فالدليل عليه هو الدليل على الفرع الأوّل، لأنّ المنع مقتضى كونه وليّاً ومربّياً، والمراد من الضرر هو الضرر النوعي لا الشخصي، وإلاّ فلو كان الميزان هو الضرر الشخصي، فلا يتمكّن الولي من تشخيص المورد، فينجر الأمر إلى ترك التكليف الشرعي المعلوم إجمالاً. 2